الحاج السيد عبد الله الشيرازى

59

عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل

أن نتيجته في النهاية تصل إلى مسألة فرعية ، حيث أن الحرمة تتعلق بفعل المكلّف ، فلو ثبتت حرمته - كما اعترف به « قده » - يكفي في المطلب في ثبوت المدعى في الجملة . * * *