الحاج السيد عبد الله الشيرازى

51

عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل

الكلام في التجري هل حجية القطع تشمل مورد المخالفة مع الواقع في علم اللّه ؟ [ ينبغي التنبيه على أمور : ] ينبغي التنبيه على أمور [ الأول هل القطع حجة سواء صادف الواقع أم لم يصادف : ] الأول هل القطع حجة سواء صادف الواقع أم لم يصادف قوله - قدس سره - : لكن الكلام في أن قطعه هذا هل هو حجة عليه من الشارع وإن كان مخالفا للواقع في علم اللّه ؟ اعلم أن الكلام في حرمة التجري الذي هو محل البحث في المقام : تارة بحسب حكم العقل وأنه هل يحكم العقل بحرمته أو لا ؟ وأخرى بحسب حكم الشرع لإمكان أن يكون من المحرمات الشرعية وإن لم يكن بحكم العقل حراما ، كما أن العكس أيضا ممكن . نعم ، إذا حكم بحرمته العقل فحكم الشرع - على تقدير وروده - يكون إرشاديا ، لما سيجيء من أنه في كل مورد ثبت حكم العقل فيه بحيث يرتب عليه الثواب أو العقاب ، لا يكون حكم الشرع بالنسبة إليه إلا إرشادا . ولا يتوهم أنه إذا كان من المحرمات الشرعية فيكون عصيانا ويخرج عن كونه تجريا . لوضوح أن إطلاق التجري عليه باعتبار ارتكاب ما يعتقد أنه حرام واقعي ، والحال أنه ليس كذلك ويكون مخطئا في الاعتقاد ، ولا مانع من تعلق النهي الشرعي بهذا العنوان ، فافهم . أما الكلام في المقام الأول فلا بدّ من البحث فيه من جهات :