الشيخ محمدي البامياني
93
دروس في الرسائل
هذا كلّه على تقدير كون أصالة الظهور من حيث أصالة عدم القرينة ، وأمّا إذا كان من جهة الظنّ النوعي الحاصل بإرادة الحقيقة الحاصل من الغلبة أو من غيرها ، فالظاهر أنّ النصّ وارد عليها مطلقا وإن كان النصّ ظنيّا ، لأنّ الظاهر أنّ دليل حجيّة الظنّ الحاصل بإرادة الحقيقة الذي هو مستند أصالة الظهور مقيّد بصورة عدم وجود ظنّ معتبر على خلافه ، فإذا وجد ارتفع موضوع ذلك الدليل ، نظير ارتفاع موضوع الأصل بالدليل . ويكشف عمّا ذكرنا أنّا لم نجد ولا نجد من أنفسنا موردا يقدّم فيه العامّ - من حيث هو - على الخاصّ وإن فرض كونه أضعف الظنون المعتبرة .