الشيخ محمدي البامياني
91
دروس في الرسائل
مؤدّاه للواقع بمنزلة العدم في عدم ترتّب ما كان يترتّب عليه من الأثر لولا حجيّة هذه الأمارة ، وهو وجوب العمل بالعموم ، فإنّ الواجب - عرفا وشرعا - العمل بالعموم عند احتمال وجود المخصّص وعدمه . فعدم العبرة باحتمال عدم التخصيص إلغاء للعمل بالعموم . فثبت أنّ النصّ وارد على أصالة الحقيقة في الظاهر إذا كان قطعيّا من جميع الجهات وحاكم عليه إذا كان ظنّيّا في الجملة ، كالخاصّ الظنّي السند مثلا ، ويحتمل أن يكون