الشيخ محمدي البامياني

90

دروس في الرسائل

فإنّ أصالة الحقيقة أو العموم معتبرة إذا لم يكن هناك قرينة على المجاز . فإن كان المخصّص - مثلا - دليلا علميّا كان واردا على الأصل المذكور ، فالعمل بالنصّ القطعي في مقابل الظاهر كالعمل بالدليل العلمي في مقابل الأصل العملي ، وإن كان المخصّص ظنّيا معتبرا كان حاكما على الأصل ، لأنّ معنى حجيّة الظنّ جعل احتمال مخالفة