الشيخ محمدي البامياني

47

دروس في الرسائل

والحقّ على المختار من اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد هو عدم الترجيح بالمرجّحات الاجتهاديّة ، لأنّ مؤدّى الاستصحاب هو الحكم الظاهري ، فالمرجّح الكاشف عن الحكم الواقعي لا يجدي في تقوية الدليل الدالّ على الحكم الظاهري لعدم موافقة المرجّح لمدلوله حتى يوجب اعتضاده . وبالجملة ، فالمرجّحات الاجتهاديّة غير موافقة في المضمون للأصول حتى تعاضدها . وكذا الحال بالنسبة إلى الأدلّة الاجتهاديّة ، فلا يرجّح بعضها على بعض لموافقة الأصول التعبّديّة .