الشيخ محمدي البامياني
41
دروس في الرسائل
وأمّا القسم الثاني : وهو ما إذا كان الشكّ في كليهما مسبّبا عن أمر ثالث فمورده ما إذا علم ارتفاع أحد الحادثين لا بعينه وشكّ في تعيينه ؛ فإمّا أن يكون العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعيّة عمليّة لذلك العلم الإجمالي ، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الطاهرين ، وإمّا أن لا يكون ، وعلى الثاني ؛ فإمّا أن يقوم دليل عقلي أو نقلي على