الشيخ محمدي البامياني

28

دروس في الرسائل

فرض حصول الظنّ بطهارة الماء عند الشكّ فيلزمه عقلا الظنّ بزوال النجاسة عن الثوب . والشكّ في طهارة الماء ونجاسة الثوب وإن كانا في زمان واحد ، إلّا إنّ الأوّل لمّا كان سببا للثاني كان حال الذهن في الثاني تابعا لحاله بالنسبة إلى الأوّل ، فلا بدّ من حصول الظنّ بعدم النجاسة في المثال ، فاختصّ الاستصحاب المفيد للظنّ بما كان الشكّ فيه غير تابع لشكّ آخر يوجب الظنّ ، فافهم فإنّه لا يخلو عن دقّة .