الشيخ محمدي البامياني
26
دروس في الرسائل
بيان ذلك : إنّ الإمام عليه السّلام علّل وجوب البناء على الوضوء السابق - في صحيحة زرارة « 1 » - بمجرّد كونه متيقّنا سابقا غير متيقّن الارتفاع في اللاحق . وبعبارة أخرى : علّل بقاء الطهارة المستلزم لجواز الدخول في الصلاة بمجرّد الاستصحاب . ومن المعلوم أنّ مقتضى استصحاب الاشتغال بالصلاة عدم براءة الذمّة بهذه الصلاة . حتى إنّ بعضهم جعل استصحاب الطهارة وهذا الاستصحاب من الاستصحابين المتعارضين ، فلو لا عدم جريان هذا الاستصحاب وانحصار الاستصحاب في المقام
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 8 / 11 . الوسائل 1 : 245 ، أبواب نواقض الوضوء ، ب 1 ، ح 1 .