الشيخ محمدي البامياني

201

دروس في الرسائل

ولازمه التوقف والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما ، أو أحدهما المطابق للأصل ، إلّا أنّ الدليل الشرعيّ دلّ على وجوب العمل بأحد المتعارضين في الجملة ، وحيث كان ذلك بحكم الشرع فالمتيقن من التخيير هو صورة تكافؤ الخبرين . أمّا مع مزيّة أحدهما على الآخر من بعض الجهات ، فالمتيقّن هو جواز العمل بالراجح ، وأمّا العمل بالمرجوح فلم يثبت ، فلا يجوز الالتزام ، فصار الأصل وجوب العمل بالمرجّح ،