الشيخ محمدي البامياني

19

دروس في الرسائل

هذا ، وقد يشكل بأنّ اليقين بطهارة الماء واليقين بنجاسة الثوب المغسول به كلّ منهما يقين سابق شكّ في بقائه وارتفاعه ، وحكم الشارع بعدم النقض نسبته إليهما على حدّ سواء ، لأنّ نسبة حكم العامّ إلى أفراده على حدّ سواء . فكيف يلاحظ ثبوت هذا الحكم لليقين بالطهارة أوّلا حتى يجب نقض اليقين بالنجاسة ، لأنّه مدلوله ومقتضاه ؟ ! . والحاصل أنّ جعل شمول حكم العامّ لبعض الأفراد سببا لخروج بعض الأفراد عن الحكم أو عن الموضوع - كما في ما نحن فيه - فاسد بعد فرض تساوي الفردين في الفرديّة مع قطع النظر عن ثبوت الحكم .