الشيخ محمدي البامياني
189
دروس في الرسائل
وإنّما يحكم بالتخيير بضميمة أنّ تعيين أحدهما ترجيح بلا مرجّح ، فإن استقلّ بعدم المرجّح حكم بالتخيير ، لأنّه نتيجة عدم إمكان الجمع وعدم جواز الطرح وعدم وجود المرجّح لأحدهما . وإن لم يستقلّ بالمقدّمة الثالثة توقف عن التخيير ، فيكون العمل بالراجح معلوم الجواز والعمل بالمرجوح مشكوكه . فإن قلت : أوّلا : إنّ كون الشيء مرجّحا مثل كون الشيء دليلا ، يحتاج إلى دليل ، لأنّ التعبّد بخصوص الراجح إذا لم يعلم من الشارع كان الأصل