الشيخ محمدي البامياني

168

دروس في الرسائل

ولا يستبعد وقوعه ، كما لو تغيّر اجتهاده ، إلّا أن يدلّ دليل شرعيّ خارج على عدم جوازه ، كما روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، قال لأبي بكر : ( لا تقض في الشيء الواحد بحكمين مختلفين ) » « 1 » . أقول : يشكل الجواز لعدم الدليل عليه ، لأنّ دليل التخيير إن كان الأخبار الدالّة عليه ، فالظاهر أنّها مسوقة لبيان وظيفة المتحيّر في ابتداء الأمر ، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال

--> ( 1 ) لم نعثر على ذلك ، ووجدنا في كتاب الإمام عليّ عليه السّلام لمحمّد بن أبي بكر رضى اللّه عنه لمّا ولّاه مصر ، بعد كلام طويل يشتمل على عدّة مواعظ ووصايا ، منها : ( ولا تقض في أمر واحد بقضاءين مختلفين ) . الأمالي ( الطوسي ) : 30 / 31 ، والبحار 101 : 276 / 3 .