الشيخ محمدي البامياني
16
دروس في الرسائل
إذ الحكم بنجاسته نقض لليقين بالطهارة المذكورة بلا حكم من الشارع بطروّ النجاسة ، وهو طرح لعموم ( لا تنقض ) من غير مخصّص . أمّا الحكم بزوال النجاسة فليس نقضا لليقين بالنجاسة إلّا بحكم الشارع بطروّ الطهارة على الثوب . والحاصل أنّ مقتضى عموم ( لا تنقض ) للشكّ السببي نقض الحالة السابقة لمورد الشكّ المسبّبي . ودعوى : « إنّ اليقين بالنجاسة - أيضا - من أفراد العامّ ، فلا وجه لطرحه وإدخال اليقين بطهارة الماء » مدفوعة :