الشيخ محمدي البامياني

151

دروس في الرسائل

والسرّ في ذلك : إنّا لو حكمنا بسقوط كليهما مع إمكان أحدهما على البدل ، لم يكن وجوب كلّ واحد منهما ثابتا بمجرّد الإمكان ولزم كون وجوب كلّ منهما مشروطا بعدم انضمامه مع الآخر . وهذا خلاف ما فرضنا من عدم تقييد كلّ منهما في مقام الامتثال بأزيد من الإمكان . سواء كان وجوب كلّ واحد منهما بأمرين أو كان بأمر واحد يشمل واجبين ، وليس التخيير في القسم الأوّل لاستعمال الأمر في التخيير .