الشيخ محمدي البامياني

141

دروس في الرسائل

ويؤيّده ورود الأمر بالجمع بين الحقّين بهذا النحو في رواية السكوني « 1 » المعمول بها في من أودعه رجل درهمين وآخر درهما فامتزجا بغير تفريط وتلف أحدهما . هذا ولكنّ الإنصاف : إنّ الأصل في موارد تعارض البيّنات وشبهها هو القرعة . نعم ، يبقى الكلام في كون القرعة مرجّحة للبيّنة المطابقة لها أو مرجعا بعد تساقط البيّنتين ، وكذا الكلام في عموم موارد القرعة أو اختصاصها بما لا يكون هناك أصل عملي ،

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 181 / 797 .