الشيخ محمدي البامياني

112

دروس في الرسائل

إمّا الأخذ بالسندين وإمّا الأخذ بظاهر وسند من أحدهما ، فالسند الواحد منهما متيقّن الأخذ به . وطرح أحد الظاهرين - وهو ظاهر الآخر الغير المتيقّن الأخذ بسنده - ليس مخالفا