الشيخ محمدي البامياني

61

دروس في الرسائل

عليه من حيث تيقّنه بأمر يلازم ذلك المتيقّن عقلا أو عادة ، فلا يجب عليه ، لأنّ وجوبه عليه يتوقّف على وجود واقعي لذلك الأمر العقلي أو العادي ، أو وجود جعلي ، بأن يقع موردا لجعل الشارع ، حتى يرجع جعله الغير المعقول إلى جعل أحكامه الشرعيّة ، وحيث فرض عدم الوجود الواقعي والجعلي لذلك الأمر ، كان الأصل عدم وجوده وعدم ترتّب آثاره . وهذه المسألة تشبه ما هو المشهور في باب الرضاع من : أنّه إذا ثبت بالرضاع عنوان ملازم لعنوان محرّم من المحرّمات لم يوجب التحريم ، لأنّ الحكم تابع لذلك العنوان