الشيخ محمدي البامياني

32

دروس في الرسائل

الأمر الخامس إنّه لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكما ثابتا في هذه الشريعة أم حكما من أحكام الشريعة السابقة ، إذ المقتضي موجود ، وهو جريان دليل الاستصحاب وعدم ما يصلح مانعا ، عدا أمور : منها : ما ذكره بعض المعاصرين ، من : « أنّ الحكم الثابت في حقّ جماعة لا يمكن إثباته في حقّ آخرين ، لتغاير الموضوع ، فإنّ ما ثبت في حقّهم مثله لا نفسه . ولذا يتمسّك في تسرية الأحكام الثابتة للحاضرين أو