الشيخ محمدي البامياني

24

دروس في الرسائل

الأمر الرابع قد يطلق على بعض الاستصحابات : الاستصحاب التقديري تارة والتعليقي أخرى ، باعتبار كون القضيّة المستصحبة قضيّة تعليقيّة حكم فيها بوجود حكم على تقدير وجود آخر . فربّما يتوهّم لأجل ذلك الإشكال في اعتباره ، بل منعه والرجوع فيه إلى استصحاب