الشيخ محمدي البامياني

15

دروس في الرسائل

إنّ الاستصحاب إن اعتبر من باب الظنّ عمل به هنا ، لأنّه يظنّ الضّرر بالاستصحاب فيحمل عليه الحكم العقلي إن كان موضوعه أعمّ من القطع والظنّ ، كما في مثال الضّرر . وإن اعتبر من باب التعبّد لأجل الأخبار فلا يجوز العمل به ، للقطع بانتفاء حكم العقل مع الشكّ في الموضوع الذي كان يحكم عليه مع القطع ، فلا يثبت إلّا الآثار الشرعيّة المجعولة القابلة للجعل الظاهري ، وتعبّد الشارع بالحكم العقلي يخرجه عن كونه حكما عقليّا . [ غاية ما في الباب : كون الحكم العقلي في مورد الشكّ المذكور ظنيّا باعتبار ظنيّة الصغرى . وإن اعتبر من باب التعبّد لأجل الأخبار لم يجز العمل به ، لما سيجيء من أنّ الثابت