الشيخ محمدي البامياني

60

دروس في الرسائل

وقوله : ( لا تعاد ) يفيد أنّ الإخلال بما دلّ الدليل على عدم جواز الإخلال به إذا وقع سهوا لا يوجب الإعادة ، وإن كان من حقّه أن يوجبها . والحاصل : أنّ هذه الصحيحة « 1 » مسوقة لبيان عدم قدح الإخلال سهوا بما ثبت قدح الإخلال به في الجملة . ثمّ لو دلّ دليل على قدح الاخلال بشيء سهوا ، كان أخصّ من الصحيحة إن اختصّت

--> ( 1 ) الخصال 1 : 285 / 35 . الوسائل 5 : 471 ، أبواب افعال الصلاة ، ب 1 ، ح 14 . ( 2 ) الكافي 3 : 354 / 2 ، غوالي اللآلئ 3 : 94 / 106 .