الشيخ محمدي البامياني
33
دروس في الرسائل
وفيه نظر : لأنّه إن أريد تغيير الهيئة المعتبرة في الصلاة فالصغرى ممنوعة ، لأنّ اعتبار الهيئة الحاصلة من عدم الزيادة أوّل الدعوى ، فإذا شكّ فيه فالأصل البراءة . وإن أريد أنّه تغيير للهيئة المتعارفة المعهودة للصلاة فالكبرى ممنوعة ، لمنع كون تغيير الهيئة المتعارفة مبطلا . ونظير الاستدلال بهذا البطلان في الضعف الاستدلال للصحّة باستصحابها ، بناء على أنّ العبادة قبل هذه الزيادة كانت صحيحة والأصل بقاؤها وعدم عروض البطلان لها . وفيه : إنّ المستصحب إن كان صحّة مجموع الصلاة فلم يتحقّق بعد ، وإن كان صحّة