الشيخ محمدي البامياني
8
دروس في الرسائل
ونحوها المال المردّد بين مال نفسه وملك الغير مع سبق ملك الغير له . وأمّا مع عدم سبق ملك أحد عليه ، فلا ينبغي الإشكال في عدم ترتّب أحكام ملكه عليه من جواز بيعه ونحوه ممّا يعتبر فيه تحقّق الماليّة . وأمّا إباحة التصرّفات الغير المترتبة في الأدلّة على ماله وملكه فيمكن القول به للأصل ويمكن عدمه ، لأنّ الحليّة في الأملاك لا بدّ لها من سبب محلّل بالاستقراء ، ولقوله عليه السّلام : ( لا يحل مال إلّا من حيث أحلّه الله ) « 1 » .
--> ( 1 ) الكافي 1 : 548 / 25 . الوسائل 27 : 156 ، أبواب صفات القاضي ، ب 12 ، ح 8 . ( 2 ) غوالي اللآلئ 2 : 247 / 16 .