الشيخ محمدي البامياني
32
دروس في الرسائل
عند الشكّ في الوجوب ، إلّا إذا علمنا اشتغال الذمّة بعبادة معيّنة وحصل الشكّ بين الفردين ، كالقصر والإتمام ، والظهر والجمعة ، وجزاء واحد للصيد أو اثنين ، ونحو ذلك ، فإنّه يجب الجمع بين العبادتين ، لتحريم تركهما معا للنصّ وتحريم الجزم بوجوب أحدهما بعينه عملا بأحاديث الاحتياط » ، انتهى موضع الحاجة . وقال المحدّث البحراني في مقدّمات كتابه ، بعد تقسيم أصل البراءة إلى قسمين : « أحدهما : إنّها عبارة عن نفي وجوب فعل وجودي ، بمعنى : إنّ الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل على الوجوب ، وهذا القسم لا خلاف في صحّة الاستدلال به ، إذ لم يقل أحد : إنّ الأصل