الشيخ محمدي البامياني

29

دروس في الرسائل

الرابع : إباحة ما يحتمل الحرمة غير مختصّة بالعاجز عن الاستعلام ، بل تشمل القادر على تحصيل العلم بالواقع ، لعموم أدلّته من العقل والنقل . وقوله عليه السّلام في ذيل رواية مسعدة بن صدقة : ( والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غيره أو تقوم به البيّنة ) « 1 » ، فإنّ ظاهره حصول الاستبانة وقيام البيّنة لا بالتحصيل . وقوله : ( هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان ) « 2 » . لكن هذا وأشباهه ، مثل قوله عليه السّلام في اللحم المشترى من السوق : ( كل ولا تسأل ) « 3 » ، وقوله عليه السّلام : ( ليس عليكم المسألة ، إنّ الخوارج ضيقوا على أنفسهم ) « 4 » ، وقوله عليه السّلام في حكاية

--> ( 1 ) الكافي 5 : 314 / 40 . الوسائل 17 : 89 ، أبواب ما يكتسب به ، ب 4 ، ح 4 . ( 2 ) الكافي 6 : 339 / 2 . الوسائل 25 : 118 ، أبواب الأطعمة المباحة ، ب 61 ، ح 2 . ( 3 ) الكافي 6 : 237 / 2 . الوسائل 24 : 70 ، أبواب الذبائح ، ب 29 ، ح 1 . ( 4 ) الفقيه 1 : 167 / 787 . الوسائل 4 : 456 ، أبواب لباس المصلّى ، ب 55 ، ح 1 .