الشيخ محمدي البامياني
14
دروس في الرسائل
منها : قوله عليه السّلام : ( كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ) « 1 » . فهذا وأشباهه صادق على الشبهة في طريق الحكم - إلى أن قال - : وإذا حصل الشكّ في تحريم الميتة لم يصدق عليها أنّ فيها حلالا ولا حراما » . أقول : إن كان مطلبه أنّ هذه الرواية وأمثالها مخصّصة لعموم ما دلّ على وجوب التوقّف والاحتياط في مطلق الشبهة ، وإلّا فجريان أصالة الإباحة في الشبهة الموضوعيّة لا
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 216 / 1002 . التهذيب 9 : 79 / 337 . الوسائل 17 : 88 ، أبواب ما يكتسب به ، ب 4 ، ح 1 .