الشيخ محمدي البامياني
11
دروس في الرسائل
أوّلا : بأنّه يكفي في الحكم بالحرمة عدم التذكية ولو بالأصل ، ولا يتوقّف على ثبوت الموت حتى ينتفي بانتفائه ولو بحكم الأصل ، والدليل عليه استثناء ما ذَكَّيْتُمْ « 1 » من قوله وَما أَكَلَ السَّبُعُ « 2 » ، فلم يبح الشّارع إلّا ما ذكّي ، وإناطة إباحة الأكل بما ذكر اسم اللّه عليه وغيره من الأمور الوجوديّة المعتبرة في التذكية ، فإذا انتفى بعضها ولو بحكم الأصل انتفت الإباحة . وثانيا : إنّ الميتة عبارة عن غير المذكّى ، إذ ليست الميتة خصوص ما مات حتف أنفه ،
--> ( 1 ) المائدة : 3 . ( 2 ) المائدة : 3 . ( 3 ) المائدة : 3 .