الشيخ محمدي البامياني
55
دروس في الرسائل
إلّا تقييد الحكم في طرف المفهوم وإخراج بعض أفراده ، وهذا ليس من إخراج المورد المستهجن في شيء . ومنها : ما عن « غاية البادي » ، من أنّ المفهوم يدّل على عدم وجوب التبيّن وهو لا يستلزم العمل لجواز وجوب التوقف . وكأنّ هذا الإيراد مبني على ما تقدّم فساده من إرادة وجوب التبيّن نفسيّا ، وقد عرفت ضعفه ، وأنّ المراد وجوب التبيّن لأجل العمل عند إرادته ، وليس التوقف - حينئذ - واسطة .