الشيخ محمدي البامياني

427

دروس في الرسائل

بناء على أنّ المراد بالمجمع عليه في الموضعين هو المشهور ، بقرينة إطلاق المشهور عليه في قوله : ( ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور ) . فيكون في التعليل بقوله : ( فإنّ المجمع عليه . . . إلى آخره ) ، دلالة على أنّ المشهور مطلقا ممّا يجب العمل به ، وإن كان مورد التعليل الشهرة في الرواية . وممّا يؤيّد إرادة الشهرة من الإجماع أنّ المراد لو كان الإجماع الحقيقي لم يكن ريب في بطلان خلافه ، مع أنّ الإمام عليه السّلام جعل مقابله ممّا فيه الريب .