الشيخ محمدي البامياني
418
دروس في الرسائل
ولا ينبغي الإشكال في أنّ مقتضى قبول نقل التواتر العمل به على الوجه الأوّل وأوّل وجهي الثاني ، كما لا ينبغي الإشكال في عدم ترتّب آثار تواتر المخبر به عند نفس هذا الشخص . ومن هنا يعلم أنّ الحكم بوجوب القراءة في الصلاة إن كان منوطا بكون المقروء قرآنا واقعيّا قرأه النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، فلا إشكال في جواز الاعتماد على إخبار الشهيد قدّس سرّه بتواتر القراءات الثلاث ، أعني : قراءة أبي جعفر وأخويه [ يعقوب وخلف ] لكن بالشرط المتقدّم ، وهو كون ما أخبر به الشهيد من التواتر ملزوما عادة لتحقّق القرآنيّة .