الشيخ محمدي البامياني

377

دروس في الرسائل

وقال : ( ما وافق الكتاب فخذوه ، وما لم يوافقه فاطرحوه ) « 1 » ، وقد بيّنا أنّ المرّة لا تكون المرّتين أبدا وأنّ الواحدة لا تكون ثلاثا ، فأوجبت السنّة أبطال طلاق الثلاث .

--> ( 1 ) الكافي 1 : 69 / 1 . التهذيب 7 : 275 / 1169 ، الوسائل 20 : 464 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ب 20 ، ح 3 ، 4 .