الشيخ محمدي البامياني

375

دروس في الرسائل

ومن ذلك ما عن الشيخ في الخلاف ، حيث إنّه ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل بعد القتل ، بأنّه يسقط القود وتكون الدّية من بيت المال ، قال : « دليلنا إجماع الفرقة ، فإنّهم رووا : ( أنّ ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين ) » انتهى . فعلّل انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحاب ، وقال بعد ذلك ، فيما إذا تعدّدت الشهود في من أعتقه المريض وعيّن كلّ غير ما عيّنه الآخر ، ولم يف الثلث بالجميع : « إنّه