الشيخ محمدي البامياني

368

دروس في الرسائل

الأعصار أو أكثرهم إلّا من شذّ ، كما هو الغالب في إجماعات مثل الفاضلين والشهيدين - انحصر محمله في وجوه : أحدها : أن يراد به اتّفاق المعروفين بالفتوى دون كلّ قابل للفتوى من أهل عصره أو مطلقا . الثاني : أن يراد إجماع الكل ، ويستفيد ذلك من اتّفاق المعروفين من أهل عصره ، وهذه الاستفادة ليست ضروريّة ، وإن كانت قد تحصل ؛ لأنّ اتّفاق أهل عصره - فضلا عن