الشيخ محمدي البامياني

28

دروس في الرسائل

حفظ عدد الركعات الثنائيّة والثلاثيّة والأوليين من الرباعيّة ، فإنّ غيره - كالظن بأحد الطرفين أو أصالة عدم الزائد - لا يقوم مقامه إلّا بدليل خاصّ خارجيّ ، غير أدلّة حجّيّة مطلق الظن في الصلاة وأصالة عدم الأكثر . ومن هذا الباب عدم جواز أداء الشهادة استنادا إلى البيّنة أو اليد على قول ، وإن جاز تعويل الشاهد في عمل نفسه بهما إجماعا ، لأنّ العلم بالمشهود به مأخوذ في مقام العمل على وجه الطريقيّة ، بخلاف مقام أداء الشهادة ، إلّا أن يثبت من الخارج أنّ كلّ ما يجوز العمل به من الطرق الشرعيّة يجوز الاستناد إليه في الشهادة كما يظهر من رواية حفص الواردة في جواز الاستناد إلى اليد .