الشيخ محمدي البامياني
273
دروس في الرسائل
العمل ؛ لأنّ ما صار متشابها لا يحصل الظنّ بالمراد منه ، وما بقي ظهوره مندرج في الأصل المذكور ، فنطالب بدليل جواز العمل ؛ لأنّ الأصل الثابت عند الخاصة هو عدم جواز العمل بالظنّ إلّا ما أخرجه الدليل . لا يقال : إنّ الظاهر من المحكم ووجوب العمل بالمحكم إجماعي . لأنّا نمنع الصغرى ، إذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنصّ . وأما شموله للظاهر فلا - إلى أن قال - : لا يقال : إنّ ما ذكرتم لو تمّ لدلّ على عدم جواز العمل بظواهر الأخبار أيضا ، لما فيها من الناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ، والعام والمخصّص ، والمطلق والمقيّد . لأنّا نقول : إنّا لو خلّينا وأنفسنا لعملنا بظواهر الكتاب والسنّة مع عدم نصب القرينة