الشيخ محمدي البامياني

247

دروس في الرسائل

أمّا القسم الاوّل : وهو ما يعمل لتشخيص مراد المتكلّم فاعتباره في الجملة ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف ، لأنّ المفروض كون تلك الأمور معتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم المقصود بها التفهيم . ومن المعلوم بديهة أنّ طريق محاورات الشارع في تفهيم مقاصده للمخاطبين لم يكن طريقا مخترعا مغايرا لطريق محاورات أهل اللسان في تفهيم مقاصدهم وإنّما الخلاف والاشكال وقع في موضعين : أحدهما : جواز العمل بظواهر الكتاب . والثاني : إنّ العمل بالظواهر مطلقا في حقّ غير المخاطب بها قام الدليل عليه بالخصوص