الشيخ محمدي البامياني
168
دروس في الرسائل
الطائفتين إليه كتحريم نظرها إليهما ، بل ادّعى سبطه الاتّفاق على ذلك ، فتأمّل جدا . ثم إنّ جميع ما ذكرنا إنّما هو في غير النكاح ، وأمّا التناكح ، فيحرم بينه وبين غيره قطعا ، فلا يجوز له تزويج امرأة لأصالة عدم ذكوريّته - بمعنى عدم ترتّب أثر الذكوريّة من جهة النكاح ، ووجوب حفظ الفرج الّا عن الزوجة وملك اليمين - ولا التزوج برجل ،