الشيخ محمدي البامياني
151
دروس في الرسائل
الثالث : الفرق بين الشبهة في الموضوع والشبهة في الحكم ، فيجوز في الأولى دون الثانية ، لأنّ المخالفة القطعية في الشبهات الموضوعية فوق حدّ الإحصاء ، بخلاف الشبهات الحكمية ، كما يظهر من كلماتهم في مسائل الإجماع المركّب . وكان الوجه ما تقدّم من أن الأصول في الموضوعات تخرج مجاريها عن موضوعات أدلة التكليف ، بخلاف الأصول في الشبهات الحكمية ، فإنّها منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا . وقد عرفت ضعف ذلك ، وأن مرجع الإخراج الموضوعي إلى رفع الحكم المترتّب على ذلك ، فيكون الأصل في الموضوع في الحقيقة منافيا لنفس الدليل الواقعي الّا أنّه حاكم عليه