الشيخ محمدي البامياني

145

دروس في الرسائل

في عدمه ارتكاب لما هو مبغوض للشارع يقينا عن قصد ، وتعدّد الواقعة إنّما يجدي مع الإذن من الشارع عند كل واقعة ، كما في تخيير الشارع للمقلّد بين قولي مجتهدين تخييرا مستمرا يجوز معه الرجوع عن أحدهما إلى الآخر ، وأما مع عدمه فالقادم على ما هو مبغوض للشارع يستحق - عقلا - العقاب على ارتكاب ذلك المبغوض . أمّا لو التزم بأحد الاحتمالين قبح عقابه على مخالفة الواقع لو اتفقت . ويمكن استفادة الحكم - أيضا - من فحوى أخبار التخيير عند التعارض ، لكن هذا الكلام لا يجري في الشبهة الواحدة التي لم تتعدّد فيها الواقعة ، حتى تحصل المخالفة العملية تدريجا .