الشيخ محمدي البامياني

131

دروس في الرسائل

أمّا في الشبهة الموضوعية ، فلأنّ الأصل فيها إنّما يخرج مجراه عن موضوع التكليفين ، فيقال : الأصل عدم تعلّق الحلف بوطء هذه وعدم تعلّق الحلف بترك وطئها ، فتخرج المرأة بذلك عن موضوع حكمي التحريم والوجوب ، فيحكم بالإباحة لأجل الخروج من موضوع الوجوب والحرمة ، لا لأجل طرحهما .