الشيخ محمدي البامياني
125
دروس في الرسائل
أحدها : كون العلم التفصيلي في كل من أطراف الشبهة موضوعا للحكم ، بأن يقال : الواجب الاجتناب عمّا علم كونه بالخصوص بولا ، فالمشتبهان طاهران في الواقع ، وكذا المانع للصلاة الحدث المعلوم صدوره تفصيلا من مكلّف خاص ، فالمأموم والإمام متطهران في الواقع . ثانيها : إن الحكم الظاهري في حقّ كل أحد نافذ واقعا في حقّ الآخر ، بأن يقال : إن من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه ، فللآخر أن يرتّب عليها آثار الصحة الواقعية فيجوز له الائتمام ، وكذا من حلّ له أخذ الدار ممّن وصل إليه نصفه إذا لم يعلم كذبه