الشيخ محمدي البامياني

113

دروس في الرسائل

أمّا المقام الأوّل : وهو كفاية العلم الإجمالي في تنجّز التكليف واعتباره كالتفصيليّ فقد عرفت أنّ الكلام في اعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعية وعدم كفاية الموافقة الاحتمالية راجع إلى مسألة البراءة والاحتياط . والمقصود هنا بيان اعتباره في الجملة الذي أقل مراتبه حرمة المخالفة القطعية ، فنقول : إنّ للعلم الإجمالي صورا كثيرة لأنّ الإجمال الطارئ ؛ إمّا من جهة متعلّق الحكم مع تبيّن نفس الحكم تفصيلا ، كما لو شككنا أنّ حكم الوجوب في يوم الجمعة يتعلّق بالظهر أو الجمعة ، وحكم الحرمة يتعلّق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذاك .