الشيخ محمدي البامياني

99

دروس في الرسائل

الرابع : إنّ المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار أم لا ؟ والكلام فيه يقع تارة : في اعتباره من حيث إثبات التكليف به ، وأنّ الحكم المعلوم بالإجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل في التنجّز على المكلّف أم هو كالمجهول رأسا ؟ وأخرى : في أنّه بعد ما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي أو الاجماليّ المعتبر فهل يكتفى في امتثاله بالموافقة الإجماليّة ولو مع تيسّر العلم التفصيلي ، أم لا يكتفى به إلّا مع تعذّر العلم