السيد يوسف المدني التبريزي
68
درر الفوائد في شرح الفرائد
امكان ذلك مع كون الاستصحاب حاكما على القاعدة بل بمعنى وجود مورد القاعدة هناك بحيث لو لم يكن هناك حاكم تجرى القاعدة . ( قوله بل تجرى في مسبوق النجاسة ) انّ مقصود الشيخ قده مما ذكره ليس الّا مجرّد الجريان قبالا للسيد صاحب الرياض حيث منع من أصل جريان القاعدة في مورد جريان استصحاب النجاسة متمسكا بحصول الغاية وهو العلم بالقذارة وان لم يكن باقيا بالفعل لانّ العلم في قوله عليه السّلام حتى تعلم أنه قذر اعمّ من العلم السابق واللاحق لصدقه عليهما معا فمراد الشيخ قده من التعارض في كلامه هو مجرّد التقابل الصّورى كيف واستصحاب النجاسة حاكم على القاعدة .