السيد يوسف المدني التبريزي
64
درر الفوائد في شرح الفرائد
المورد إلى ما هو فوقه بمرتبة اعني نوع الطهارة المتيقنة لا الجنس اعني كل يقين . ( وثالثها ) كون الرّواية في مقام بيان قاعدة الطهارة استنادا إلى انّ نكتة التعبير بقوله عليه السّلام وهو طاهر ليس لبيان لحاظ الحالة السابقة بل في مقام بيان مورد الشك في قاعدة الطهارة فإنه ان كان مسبوقا بالنجاسة لا مجرى لهذه القاعدة . ( قوله نعم الرواية مختصة الخ ) لا يبعد ان يقال إنه ان علم انّ المناط انما هو اليقين السابق من دون مدخلية الخصوصية فتكون الرّواية من جهة تحقيق المناط دليلا مستقلّا على الحجية والّا فبملاحظة الروايات الأخر يتمّ المطلوب من باب الاستقراء الذي هو حجة حتى عند القائلين بالظنون الخاصة الّا ان يمنع حصول الظنّ من ملاحظة تلك القضايا الخاصة الجزئية ولذلك رجح بعضهم استنباط العلة .