السيد يوسف المدني التبريزي

41

درر الفوائد في شرح الفرائد

فهو مخالف للمذهب وموافق لقول العامة ومخالف لظاهر الفقرة الأولى من قوله ( ع ) يركع بركعتين بفاتحة الكتاب فان ظاهره بقرينة تعيين الفاتحة إرادة ركعتين منفصلتين اعني صلاة الاحتياط فتعين ان يكون المراد به القيام بعد التسليم في الركعة المرددة إلى ركعة مستقلة كما هو مذهب الإمامية فالمراد باليقين كما في اليقين الوارد في الموثقة الآتية على ما صرح به السيد المرتضى واستفيد من قوله عليه السلام في اخبار الاحتياط ان كنت قد نقضت فكذا وان كنت قد أتممت فكذا هو اليقين بالبراءة فيكون المراد وجوب الاحتياط وتحصيل اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر وفعل صلاة مستقلة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه وقدار يد من اليقين والاحتياط في غير واحد من الاخبار هذا النحو من العمل .