السيد يوسف المدني التبريزي
38
درر الفوائد في شرح الفرائد
( والثاني ان يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها فالمراد انه ليس ينبغي ان ينقض يقين الطهارة بمجرد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة وهذا الوجه سالم مما يرد على الأول إلّا انه خلاف ظاهر السؤال نعم مورد قوله عليه السلام أخيرا فليس ينبغي لك الخ هو الشك في وقوعه أول الصلاة أو حين الرؤية ويكون المراد من قطع الصلاة الاشتغال عنها بغسل الثوب مع عدم تخلل المنافى لا ابطالها ثم البناء عليها الذي هو خلاف الاجماع لكن تفريع عدم نقض اليقين على احتمال تأخير الوقوع يأبى عن حمل اللام على الجنس فافهم .