السيد يوسف المدني التبريزي

34

درر الفوائد في شرح الفرائد

( واما فقه الحديث ) فبيانه ان مورد الاستدلال يحتمل وجهين أحدهما ان يكون مورد السؤال فيه ان رأى بعد الصلاة نجاسة يعلم أنها هي التي خفيت عليه قبل الصلاة وحينئذ فالمراد اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة والشك حين إرادة الدخول في الصلاة لكن عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشك انما يصلح علة لمشروعية الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة مع الشك فيها وان الامتناع عن الدخول فيها نقض لآثار تلك الطهارة المتيقنة لا لعدم وجوب الإعادة على من تيقن انه صلى في النجاسة كما صرح به السيد الشارح للوافية