السيد يوسف المدني التبريزي
21
درر الفوائد في شرح الفرائد
والدوران وغيرهما من طرق القياس ممّا يلاحظ فيه أولا مناط الحكم ثم ينتقل منه إلى ثبوت هذا الحكم في غير المنصوص من جهة وجود هذا المناط فيه فهو الثاني . ( ومن لوازم الأول ) كون ملاحظة الموارد فيه موجبة لحصول الظن بالمراد وهذا بخلاف الثاني فان الظن فيه يحصل بثبوت الحكم في غير المنصوص ولو لم يأت بمقام الإرادة للمولى . ( والفرق ) بين القياس وتنقيح المناط حينئذ ان الانتقال في الثاني أيضا انما هو بطريق الإنّ كما في الاستقراء الّا انّ هذا الانتقال ان كان من ملاحظة الموارد الكثيرة فهو الاستقراء وان كان من ملاحظة مورد واحد ورد النّص على طبقه فهو تنقيح المناط .